الأسئلة الشائعة
الرجاء الضغط على رأس السؤال المراد من الأسئلة الآتية لقراءة الإجابة ثم الضغط على رأس السؤال مرة أخرى بعد الانتهاء من الإجابة.
- السؤال الأول :- إذا كانت المرأة حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما دونها، هل تستطيع التقديم لطلب عمل في الديوان؟
نعم بشوط توافر الشروط ادناه:
- من تجاوز سنة 25 سنة.
- المتزوج والمتزوجة والمطلقة والأرملة.
- الحاصلين على دورات تدريبية من معاهد في القطاع الخاص شريطة ألا تقل مدة الدورة عن عام تدريبي (9 شهور متصلة) تعتمدها الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يكون طالب العمل مقيداً في الجامعة أو إحدى الكليات أو المعاهد بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأن يكون قد مضى على تركه الخدمة في الجهاز الحكومي سنة كاملة.
- السؤال الثاني:- إذا توقفت المرأة عن العمل لإجازة خاصة –إجازة وضع أو رعاية أسرة أو إجازة عدة مثلا- هل يؤثر ذلك على تقريرها لتقييم الكفاءة؟
لا يخضع الموظف/ الموظفة الموجود في أي من هذه الحالات لأحكام تقييم الكفاءة واستبعاد قرينة اعتبار الموظف جيدا وبالتالي لا يستحق العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يحل موعدها بعد سنة أما التي تحل قبل سنة فأنه يستحقها إذا حل موعدها خلالها، مع مراعاة أن الموظف الموقوف لا يجوز ترقيته خلال مدة الوقف (م 67/نظام) ، وكذلك من وقعت عليه عقوبات تأديبية أثناء المدد التي لا تجوز الترقية خلالها وفقاً للمادة (68/نظام) والحاصل على تقرير "ضعيف" وفقاً للمادتين (18،19 /نظام) .
- السؤال الثالث: متى تمنح المرأة العلاوة الاجتماعية عن أبنائها؟
منح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها: كما يقضي القرار بمنح الموظفة علاوة اجتماعية عن أولادها في حالة وفاة والدهم أو عجزه عن العمل أو الكسب مع عدم تقاضيه أي مرتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم ، وذلك وفقاً لما يلي:
(1) وفاة والد أبناء الموظفة بشرط:
أ – ألا يكون للأب المتوفى – إذا كان كويتياً – معاشاً تقاعدياً لكل ولد من المطلوب الصرف لهم نصيب فيه.
ب –ألا تتقاضى الموظفة أو الأولاد مساعدة من الخزانة العامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
(2) عجز والد الأبناء عن العمل أو الكسب بشرط:
أ – أن يكون الأب عاجزاً عن العمل أو الكسب صحياً ويثبت ذلك بشهادة من الهيئة الطبية المختصة (المجلس الطبي العام).
ب- عدم تقاضي الأب - إذا كان كويتياً – معاشاً تقاعدياً ويثبت ذلك بشهادة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
ج- عدم تقاضي للأب أو الموظفة أو الأولاد مساعدة من الخزانة العامة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.
د- ألا يكون للأب – إذا كان كويتياً – مصدر دخل خاص من عقار أو تجارة يستطيع ان ينفق منه على أولاده ويثبت ذلك بشهادة من التسجيل العقاري بعدم تملكه عقار يدر عليه دخل وشهادة من وزارة التجارة – السجل التجاري- بعدم وجود رخص تجارية مسجلة باسمه.
(3) عدم تقاضي الموظفة نفقة عن أولادها ممن تجب عليه نفقتهم:
وتندرج ضمن هذه الحالة الحالات التالية:
1.وجود الأب في السجن تنفيذاً لأحكام جزائية بالكويت ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية إدارة تنفيذ الأحكام- لاثبات الحالة التي عليها الأب.
2.صدور أحكام غيابية بالسجن على الأب وغير معروف مكان تواجده ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العدل.
3.صدور أحكام بالأبعاد القضائي أو الإداري (للأب غير الكويتي) ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية.
4.عدم تواجد الأب بالكويت بسبب الغيبة الطويلة عن البلاد أو عدم حصوله على إقامة أو تأشيرة دخول ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية.
5.عدم تمكن الموظفة من تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالنفقة ويثبت ذلك بشهادة من وزارة العدل – إدارة التنفيذ.
- عدم قدرة الأب على الإنفاق على أبناءه ويثبت ذلك بحكم قضائي.
ويشترط للصرف في كافة الأحوال ألا يكون للأب – إذا كان كويتياً – معاش تقاعدي أو مصدر دخل خاص من عقار أو تجارة مع عدم تقاضيه أو الموظفة أو الأولاد أي مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية.
مع مراعاة أن صرف العلاوة الاجتماعية للموظفة يكون عن خمسة أبناء فقط عملاً بأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه.
- السؤال الرابع: هل تتقاضى المرأة علاوة اجتماعية عن أبنائها إذا كانت متزوجة من غير كويتي؟
صدور أحكام بالأبعاد القضائي أو الإداري (للأب غير الكويتي) ويثبت ذلك بشهادة من وزارة الداخلية.
- السؤال الخامس :ما هي الإجازات التي لاتتقاضى الموظفة خلالها مرتباً كاملاً؟
اولا:-اجازة بنصف مرتب:
- وهي اجازة رعاية الامومة لمدة اربع شهور تالية لاجازة الوضع.الاول راتب كامل والثلاث الاخرى نصف الراتب.
- اجازة مرافقة الزوجة لزوجها الدبلوماسي ومن في حجمه بنصف الراتب.
ثانيا:- اجازة بدون راتب:-
- اجازة لرعاية الاسرة والامومة والطفولة وكذلك لمزاولة الاعمال التجارية والصناعية والمهنية.
- السؤال الثاني:- إذا توقفت المرأة عن العمل لإجازة خاصة –إجازة وضع أو رعاية أسرة أو إجازة عدة مثلا- هل يؤثر ذلك على تقريرها لتقييم الكفاءة؟
لا يخضع الموظف/ الموظفة الموجود في أي من هذه الحالات لأحكام تقييم الكفاءة واستبعاد قرينة اعتبار الموظف جيدا وبالتالي لا يستحق العلاوة الدورية أو الترقية بالأقدمية التي يحل موعدها بعد سنة أما التي تحل قبل سنة فأنه يستحقها إذا حل موعدها خلالها، مع مراعاة أن الموظف الموقوف لا يجوز ترقيته خلال مدة الوقف (م 67/نظام) ، وكذلك من وقعت عليه عقوبات تأديبية أثناء المدد التي لا تجوز الترقية خلالها وفقاً للمادة (68/نظام) والحاصل على تقرير "ضعيف" وفقاً للمادتين (18،19 /نظام) .
- السؤال السادس:- إجازة الوضع: هل تحتسب إجازة الوضع من إجازة الموظفة الدورية؟ وهل تستطيع المرأة أن تأخذ إجازة الوضع قبل الوضع؟ أم هي تتحقق بدايتها عند حدوث الوضع؟ وهل تمتلك الإدارة سلطة تقديرية لمنح هذه الاجازة؟
لا تحتسب اجازة الوضع من اجازة الموظفة الدورية إن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع أثنائها أي أنه لا يشترط أن تبدأ مع واقعة الوضع أو بعدها بل يمكن أن تبدأ قبل الوضع ، وهي ميزة للموظفة الحامل، وتحقق مصلحتها في نفس الوقت في الراحة التي تنشدها في أيام حملها الأخيرة ، وتحقق مصلحة الإدارة لأن سير العمل سوف يتأثر نتيجة عدم أداء الموظفة لعملها على الوجه أو المستوى المطلوب خلال هذه الفترة.
- مدة هذه الإجازة شهرين بمرتب كامل.
- تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى لو كانت في إجازة دورية.
- لا تتمتع الإدارة بأي سلطة تقديرية في منحها هذه الإجازة، فمتى تحققت واقعة الوضع أصبح حق الموظفة في الإجازة وجوبياً .
- السؤال السابع: إجازة الموظفة المعاقة الحامل: هل تعلم الموظفات بحقهن بأخذ هذه الإجازة؟ وكم مدتها؟
ليس لدينا معلومات دقيقة عن مدى علم الموظفة على حقها في هذه الاجازة،. وهناك شروط واحكام لهذه الاجازة وهي كالتالي:
نصت المادة (8) من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين على منح هذه الإجازة للموظفة المعاقة الحامل.
- لا تحسب من إجازاتها الأخرى.
- بشرط أن توصي اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.
- السؤال الثامن: إجازة رعاية أمومة: هل تمتلك الإدارة سلطة تقديرية لمنح هذه الاجازة؟ هل يتوجب على الموظفة أن تتقدم بطلب هذه الإجازة بعد الوضع مباشرة؟ وإن أرادتها بعد فترة من الوضع، هل يمكنها أخذها؟
هناك احكام وضوابط لهذه الاجازة هي كالتالي: أجاز المشرع في سبيل حفاظه على الأمومة بالفقرة (ب) من المادة الأولى من قرار المجلس رقم (1/1993) منح الموظفة إجازة لرعاية الأمومة بنصف مرتب لمدة أربعة أشهر تالية لإجازة الوضع.وتم تعديل هذا الوضع بقرار رقم (6 ) الصادر من مجلس الخدمة المدنية لسنة 2011 واصبح كالتالي .
أهم الاحكام والشروط:
- مدتها أربعة شهور والشهر الاول بمرتب كامل ويجوز بناء على طلبها منح الثلاثة اشهر الاخرى بنصف هذا المرتب .
- تكون تالية لإجازة الوضع مباشرة.
- تكون بناء على طلب الموظفة.
- أن تكون الموظفة كويتية الجنسية أو غير كويتية متزوجة من كويتي.
- تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية في منحها أو منعها.
- تبدأ عقب إجازة الوضع مباشرة وتنتهي بعد أربعة شهور فإذا تأخر تقديم الطلب الثلاثة اشهر بنصف المرتب تخفض مدتها بنفس القدر بحيث لا تزيد عن تاريخ اكمال اربعة اشهر بعد اجازة الوضع .
- السؤال التاسع : إحازة مرافقة الزوجة لزوجها الدبلوماسي ومن في حكمه: كم هي مدة هذه الإجازة؟ وهل تخضع للسلطة التقديرية للإدارة؟
تمنح الموظفة المتزوجة بموظف يعمل بوزارة الخارجية أو بأحد الذين توفدهم الجهات الأخرى للعمل في البعثات الدبلوماسية من العاملين فيها بالأصالة أو بطريق الندب للعمل في أحد مكاتبها بالخارج – إجازة خاصة بنصف مرتب طيلة مدة عمله بالخارج وتحتسب هذه الفترة مدة خدمة لها.
- السؤال العاشر: إحازة مرافقة الزوجة لزوجها الموظف في الخارج: هل يشترط أن يكون الزوج من موظفي الجهات الحكومية؟ هل لها حد معين؟ هل يشترط أن يكون الزوج كويتي الجنسية؟
- تكون بناء على طلب الزوجة وبمرتب كامل .
- يصدر القرار بها من الوزير المختص الذي يكون له سلطة تقديرية بشأن منحها من عدمه.
- يشترط في الزوج (المصحوب) أن يكون موظفاً عاماً بالمدلول العام لهذا الاصطلاح ووفقاً للتعريف الواسع للموظف أي أن يكون من موظفي الجهات الحكومية المختلفة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني.
- أن يكون الزوج ( المصحوب) موجوداً في الخارج بسبب النقل أو الإيفاد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة.
- ليس للإجازة حد معين بل يرتبط بوجود الزوج في إحدى الحالات المشار إليها.
- السؤال الحادي عشر:ما هي الإصابات التي تستحق فيها الموظفات دية كاملة، نصف دية وأخيرا نسبة معينة من الدية ؟
أولاً: تستحق الدية كاملة عن:
- فقد النفس .
- فقد العقل أو فقد الذاكرة.
- فقد البصر ولو من عين وحيدة.
- فقد السمع ولو من أذن وحيدة .
- فقد الشم.
- فقد الذوق.
- فقد الصوت أو النطق.
- كسر العمود الفقري المانع من القيام.
- فقد القدرة الجنسية أو فقد الإنجاب لدى الرجل أو المرأة.
ثانياً : نصف دية عن:-
- قطع اليد إلى الرسغ .
- قطع القدم إلى المفصل.
- فقد أو فقء إحدى العينين المبصرتين.
- فقد إحدى الأذنين السامعتين.
- فقد ثدي المرأة أو قطع حلمته.
- فقد الخصية .
ثالثاً : نسبة معينة من الدية :-
أ
- فقد السن الدائمة
5% من الدية
ب
- فقد الإبهام
15% من الدية
جـ
- فقد الإصبع فيما عدا الإبهام
10% من الدية
د
- فقد سلامي الإبهام
1/2 7 % من الدية
هـ
- فقد سلامي الإصبع ما عدا الإبهام
1/3 3% من الدية
- السؤال الثاني عشر: هل تمنح الكويتية العاملة في القطاع الأهلي علاوة اجتماعية عن أولادها إن كان زوجها متوفى أو غير قادر على إعالتهم؟
- )وفاة والدهم مع عدم استحقاق الأولاد معاشا تقاعديا عنه أو تقاضيهم أية مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية 2)عجز والدهم الصحي عن العمل مع عدم تقاضيه مرتبا أو معاشا تقاعديا أو مساعده من الخزانة العامة للدولة بصفة دورية
- عجز والدهم الصحي عن العمل مع عدم تقاضيه مرتباً أو معاشاً تقاعديا أو مساعدة من الخزانة العامة للدولة بصفة دورية.
- السؤال الثالث عشر:هل يشترط ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة الوطنية نسبة معينة من الإناث من بين النسبة الكلية للكويتيين التي تشترط توظيفهم في الجهات غير الحكومية؟
لا يشترط ديوان الخدمة المدنية والقوى العاملة نسبة معينة من الإناث من بين النسبة الكلية للكويتيين التي تشترط توظيفهم في الجهات غير الحكومية.
- السؤال الرابع عشر:هل هناك ضوابط لنسبة أجور الموظفات العاملات في القطاع الأهلي؟ وهل تشترط تساويها مع الموظفين؟
تستحق المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.
- السؤال الخامس عشر: هل تقوم الهيئة بالوصاية على القصر من أبناء الكويتيات من غير الكويتيين؟
لاتتولى هذه الهيئة :
أ – الوصاية على القُصّر من الكويتيين الذين لا ولي ولا وصي لهم وعلى الحمل المستكن الذي لا وصي له .
ب – القوامة على ناقصي الأهلية وفاقديها والمفقودين والغائبين من الكويتيين الذين لم تعين المحكمة قيما لإدارة أموالهم .
ج – الإشراف على تصرفات الأوصياء والقامة الآخرين إذا عهدت إليها المحكمة بذلك .
د – إدارة أموال الأثلاث التي يوصي بها على يدها أو التي تعين عليها. - السؤال السادس عشر:ما هو قانون التقاعد للمرأة؟
تشترك المرأة مع الرجل في قانون استحقاق المعاش التقاعدي.والأصل أن قانون التأمينات الاجتماعية يقرر أحقية المؤمن عليه الذي تقل سنه عن الخمسين في المعاش إذا بلغت مدة خدمته (20) سنة، فإذا كان قد بلغ سن الخمسين فيستحق المعاش إذا بلغت مدة الخدمة (15) سنة، ولا يصرف المعاش إلا ببلوغ السن المحددة لذلك وهي حاليا (48) سنة وتتدرج هذه السن لتصل إلى (55) سنة في عام 2020.
- السؤال السابع عشر : هل يفرق سن التقاعد للمرأة المتزوجة عن غير المتزوجة؟
المرأة غير المتزوجة تشترك مع الرجل بقانون التقاعد، لكن تختص المؤمن عليها إن كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة إذا كان لدى أي منهن أولاد وبلغت مدة الخدمة (15) سنة وبلغت السن المحددة لاستحقاق المعاش التقاعدي وهي (43) سنة حتى 31/12/2012، وتتدرج هذه السن إلى (50) سنة في 1/1/2020 وتعد هذه السن هي الأقل بالمقارنة مع عدد من الدول العربية والأجنبية.
ويسري هذا الحكم على المؤمن عليها المتزوجة بدون أولاد إذا كان قد مضى على زواجها في تاريخ انتهاء الخدمة سنتين متصلتين، والواضح من ذلك أن المرأة في الحالات المشار إليها تتقاعد بشروط ميسرة سواء من حيث مدة الخدمة أو من حيث السن، حث أن القاعدة بالنسبة لعموم المؤمن عليهم في التقاعد ألا تقل مدة الخدمة عن (20) سنة وألا تقل السن عن (48) سنة حاليا. - السؤال الثامن عشر : توفر الوزارة الرعاية السكنية للمواطنات الكويتيات المتزوجات من غير كويتين؟ وإن لا، هل يصرف لهن بدل إيجار؟ وإن نعم، هل هناك شروط معينة؟
مادة ( 28 مكررا أ )/ قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (2/2011):
(يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة ( 28 مكررا ب ) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجارية منخفضة إلى كل من الفئات التالية:
1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.
2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة).
- السؤال التاسع عشر : هل توفر الرعاية السكنية للمواطنة غير المتزوجة؟ وإن لا، هل يصرف لها بدل إيجار؟ وإن نعم، هل هناك شروط معينة؟
مادة ( 28 مكررا أ )/ قانون رقم 2 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية (2/2011):
(يتولى بنك التسليف والادخار وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المشار إليه في المادة ( 28 مكررا ب ) من هذا القانون، توفير سكن ملائم بقيمة إيجاريه منخفضة إلى كل من الفئات التالية:
1- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد.
2- المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها خمس سنوات.
3- المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة وليس لأي منهن أولاد، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت أي منهن الأربعين سنة، وبشرط أن يكون عدد من يوفر لهن السكن الملائم في السكن الواحد، وفقا لهذا البند، امرأتين من ذوات القربى حتى الدرجة الثالثة).
- السؤال العشرون : كيف تتعامل المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع طلبات المواطنات الأرامل و المطلقات؟ هل تمنح لهن مساكن؟ وإن نعم، هل يتم إعطاء طلباتهن أولوية؟
مادة 28 مكررا
استثناء من أحكام المادة السابقة ومع عدم الإخلال بالشروط الواجب توافرها فيمن يستحق القرض الإسكاني، يقدم بنك التسليف والادخار قروضا بلا فوائد وبما لا يجاوز قيمة القرض المنصوص عليه في المادة المذكورة بغرض توفير السكن الملائم إلى كل من المرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا، والمرأة الكويتية الأرملة ولأي منهن أولاد، إذا لم تتوافر فيهم شروط الأسرة المستحقة للرعاية السكنية وفقا لأحكام هذا القانون وبشرط ألا تكون أيا منهن متمتعة بحق السكن ما لم تتنازل عن هذا الحق.
ولبنك التسليف والادخار ، بناء على طلب من تتوفر فيهن شروط الحصول على القرض وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، منح أي منهن سكنا ملائما بقيمة إيجاريه منخفضة عوضا عن تقديم القرض.
- السؤال الحادي والعشرون : هل يمكن لرب أسرة أن يتقدم بطلب للإسكان إن كانت زوجته تمتلك عقارا سكنيا؟
يشترط لاستحقاق قسيمة أن لا يكون قد ثمن لرب الأسرة عقار بمبلغ يزيد على مائتي ألف دينار كويتي ويعتبر العقار مملوكا لرب الأسرة إذا كان قد آل عن طريقه باي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، إلى زوجته أو إلى أحد أبنائه الذين يعولهم.
- ما هي الأماكن التي من المتصور أن تتعرض فيها المرأة لأي شكل من أشكال العنف؟
قد تتعرض المرأة للعنف في أماكن مختلفة، ابتداء من بيئتها الصغيرة (المنزل) على يد أحد أفراد أسرتها، مرورا بالأماكن العامة التي قد تخرج لها (المجمعات التجارية، النوادي الصحية، الطرق والشوارع، الجمعيات، المطاعم والمقاهي ... إلخ) من أحد الغرباء، وكذلك مكان عملها من مديرها أو أحد زملائها، وأيضا أماكن الاحتجاز (كمراكز الشرطة، والسجن) على يد رجال الأمن أو موظفات سجن النساء، وانتهاء بالمجتمع ومؤسساته ككل.
- ماهى أشكال العنف التي قد تتعرض لها المرأة؟
للعنف صور وأشكال متنوعة، فليس من الضرورة أن تتعرض المرأة للضرب مثلا حتى يتحقق العنف.
- فالعنف قد يكون جسديا نعم. ومثاله الضرب، أو الحرق أو أي شكل من أشكال الإيذاء البدني.
- أو قد يكون لفظيا. ومثاله هنا السب أو الشتم أو أي حوار تحقيري آخر.
جـ. كذلك قد يكون العنف جنسيا. وهو أي فعل جنسي قد تتعرض له المرأة بغير رغبتها، ابتداء بالإشارات الخادشة للحياء التي قد تتعرض لها مرورا بالكلمات والمصطلحات الجنسية وانتهاء بهتك العرض أو الاغتصاب بما فيه الاغتصاب الزوجي ومواقعة المحارم.
د. إضافة لما سبق، فقد يكون العنف الواقع على المرأة (معنويا) أي ليس بالضرورة أن يكون ماديا حتى يصنف كواقعة عنف ضدها. ومثاله أي فعل تحقيري لها بصفتها امرأة، كالتمييز في المعاملة بينها وبين أشقائها الذكور في المعاملة مثلا.
هـ. أيضا قد يكون العنف ماديا ولكن بصورة قد تختلف عن الإيذاء البدني، وذلك كحرمانها من التعليم أو العلاج أو المصروف!!
- هل هناك قانون لتجريم العنف الأسري في الكويت؟
لا، ليس في التشريعات الكويتية قانون مختص بمسائل العنف داخل نطاق الأسرة، إلا أنه من الممكن الاستعانة واللجوء لبعض مواد قانون الأحوال الشخصية وقانون الجزاء في حال وقوع جريمة عنف داخل المنزل. وتبقى هذه المواد قاصرة عن تغطية كافة أشكال العنف المنزلي أو العنف الأسري.
فحين تتعرض للضرب على يد أحد أفراد أسرتها يمكنها اللجوء إلى نصوص قانون الجزاء التالية التي تجرم هذا الفعل بحسب درجته:
المادة 160 من قانون الجزاء الكويتي: كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك على نحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 161 من ذات القانون: كل من أحدث بغيره أذى بليغا، برميه بأي نوع من أنواع القذائف، أو بضربه بسكين أو أية آلة خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية مادة متفجرة في أي مكان بقصد إيذائه، أو بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
والمادة 162 من القانون سابق الذكر: كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلى إصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمسة سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتداء إلى إصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد على ثلاثين يوما, دون أن تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة.المادة 163 من قانون الجزاء الكويتي: كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ في جسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما في حال احتجازها في المنزل على يد أحد أفراد أسرتها، أو نقلها قسرا إلى مكان آخر مع التحفظ عليها فيه "اختطافها"، فإن نصوص قانون الجزاء تكفل لها حق اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد الجناة بموجب النصوص التالية:
تنص المادة 178 من قانون الجزاء الكويتي علي: كل من خطف شخصا بغير رضاه وذلك بحمله على الانتقال من المكان الذي يقيم فيه عادة إلى مكان آخر بحجزه فيه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات، فإذا كان الخطف بالقوة أو التهديد أو بالحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس المؤبد. وفي جميع الحالات تضاف إلى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار.
أيضا تنص المادة 180 من قانون الجزاء على: كل من خطف شخصا عن طريق القوة أو التهديد أو الحيلة قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله على مزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالإعدام.
وكذلك المادة 181 من ذات القانون: كل من أخفى شخصا مخطوفا وهو عالم أنه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف بنفسه ذلك الشخص. فإن كان عالما أيضا بالقصد الذي خطف الشخص من أجله أو بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد أو في هذه الظروف.
كما تنص المادة 184 من هذا القانون على: كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه في غير الأحوال التي يقرها القانون أو بغير الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب البدني أو بالتهديد بالقتل كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كذلك في حال واقعها أحد أصولها "أب، جد" أو أحد المتولين تربيتها أو رعايتها أو من لهم سلطة عليها، فإن نص المادة 186 يوفر لها حق اللجوء للقضاء للقصاص من مغتصبها:
تنص المادة 186 من قانون الجزاء الكويتي على:
من واقع أنثى بغير رضاها سواء بالإكراه أو التهديد أو الحيلة يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد. فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم كانت العقوبة الإعدام.
- ما هو السن الأدنى لصحة عقد الزواج بالنسبة للأنثى؟
لم يتطرق القانون الكويتي للسن الأدنى لصحة عقد تزويج الأنثى، واكتفى باشتراط بلوغها الخامسة عشر حتى يتم توثيق هذا العقد والمصادقة عليه قانونا.
- هل يخول القانون ولي أمر الأنثى أو الوصي عليها أو زوجها سلطة احتجازها في المنزل؟
لا، ليس لأي شخص سلطة احتجاز شخص آخر، بل هي جريمة يعاقب عليها القانون.
- ما المقصود بالاغتصاب الزوجي؟
هو مواقعة الزوج لزوجته دون رضاها، سواء نجم عن هذه المواقعة ضررا جسديا أم لا.
- هل تضمن قانون العمل في القطاع الأهلي موادا تجرم التحرش الجنسي بالأنثى في أماكن العمل أو تجريم التمييز ضدها؟
لا، لم يتطرق قانون العمل في القطاع الأهلي للتحرش الجنسي بالمرأة أو التمييز ضدها في أماكن العمل. إلا أن في نصوص قانون الجزاء ما يمكنها اللجوء إليه في حال تعرضها لتحرشات جنسية في محيط العمل مهما بلغت درجتها "اغتصاب، هتك عرض، تحريض على الفسق أو حتى الإشارات المخلة بالحياء والألفاظ الخارجة عن الآداب سواء من مديرها في العمل أو أحد زملائها، وهي:
المادة 186:
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالإعدام أو الحبس المؤبد.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادما عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الإعدام.المادة 191:
كل من هتك عرض إنسان بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادما عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.المادة 198:
من أتى إشارة إو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سمة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 199:
كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 200:
كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 201:
كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 210:
كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل تتضمن التشريعات الكويتية قانون لتنظيم مسائل العمالة المنزلية؟ (خدم المنازل).
لا، ليس في التشريعات الكويتية قانون مختص بتنظيم مسائل عمال وعاملات المنازل، كما أنهم مستثنون من قانون العمل في القطاع الأهلي.
- ما الفرق بين هتك العرض والاغتصاب؟
هتك العرض هو كل فعل عمد مخل بالحياء يستطيل جسم المرء وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده. وهتك العرض قد يقع على الأنثى أو الذكر على حد سواء. ومثاله: مس ثدي المرأة أو أجزائها الحميمة ولو من فوق الملابس. أو تقبيلها دون رضاها.
أما الاغتصاب فهو مواقعة الأنثى دون رضاها من قبل (الوطء بالصورة الطبيعية). لذا فهو جريمة لا يتصور وقوعها إلا على الأنثى.
(بنص القانون، الاغتصاب لا يقع إلا على أنثى، أما مواقعة الرجل فهي هتك عرض).
- هل جرم القانون الأفعال الفاضحة في الأماكن العامة من إشارات مخلة بالآداب وكلمات نابية والتحريض على ممارسة الأفعال الجنسية؟
نعم، أفرد قانون الجزاء الكويتي موادا معنية بتجريم هذه الأفعال في الأماكن العامة كالطرق والشوارع والمجمعات التجارية والمطاعم والمقاهي. وهي:
المادة 198:
من أتى إشارة إو فعلا مخلا بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سمة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 199:
كل من ارتكب في غير علانية فعلا فاضحا لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 200:
كل من حرض ذكرا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار أو إحدى هاتين العقوبتين.
المادة 201:
كل من حمل ذكرا أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة 210:
كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل تفتيش النساء عند إلقاء القبض عليهن وعند احتجازهن في مراكز الشرطة والمباحث العامة على يد أفراد رجال أمن أمر قانوني؟
لا، نص القانون صراحة على وجوب ألا يتم تفتيش الإناث إلا على يد نساء. ومخالفة هذه المادة غير جائز على الإطلاق ولو كان برضاء الأنثى.
- وماذا عن احتجاز النساء في السجون؟ هل اشترط القانون احتجازهن على يد نساء؟
نعم، نص القانون صراحة على وجوب أن تكون مشرفة سجن النساء سيدة، تعاونها مجموعة من عدد من السجانات السيدات أيضا.
- ما مدى دستورية بعض المواد التي تضمنتها بعض القوانين الكويتية والتي تتضمن تمييزا واضحا ضد المرأة؟
هي مواد غير دستورية تتناقض ودستور دولة الكويت الذي نص صراحة على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وأنهم متساوون لدى القانون في الحقوق و الواجبات دون تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. كذلك فهي مواد تتناقض والتزامات الكويت الدولية التي صادقت عليها طواعية كاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ومثالها:
نص المادة (153) من قانون الجزاء الكويتي التي نصت على:
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، أو فاجأ أبنته أو أمه أو أخته حال تلبسها بمواقعة رجل لها، وقتلها في الحال أو قتل من يزني بها أو يواقعها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- هل هناك في الكويت مراكز لإيواء النساء المعنفات وبرامج لإعادة تأهيلهن؟
لا، ليس في الكويت مراكز متخصصة لإيواء النساء المعنفات أو برنامج متخصصة لإعادة تأهيلهن وفقا للمعايير الدولية رغم ضرورتها، فقد تتردد المرأة أو الفتاة كثيرا قبل الإبلاغ عن حوادث العنف ضدها لعدم وجود مأوى لها أو مكان يحميها من معنفها الذي ستبقى تحت سلطته بعد أن تشتكيه للجهات المختصة، مما قد يعرضها لأشكال أخرى وأشد وقعا من العنف الذي تعرضت له سابقا كنوع من العقاب على إقدامها على التبليغ!
كما أن في عدم وجود برامج متخصصة لإعادة تأهيل المعنفة ضرر على المعنفة وعلى المجتمع أيضا! فللعنف آثار نفسية بليغة على الضحية، قد لا تمكنها من الاستمرار في ممارسة حياتها بصورة طبيعية سواء في منزلها ومع أفراد أسرتها أو في مكان عملها أو أي مكان آخر!!
إلا أن هناك مركزا لاستقبال العمالة المنزلية بشروط محددة، كذلك هناك مركز الإنماء الاجتماعي الذي قد يوفر بعض النصائح والإرشادات للنساء المعنفات.
- س: هل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج ؟
ج: نعم تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج
- س: ما هو المهر ؟
ج : المهر هو المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عند الزواج بها وهو ليس ركنا من أركان الزواج
- س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه .
- س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنتين سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
- س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركة عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية .
- س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخولالزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها. .
- س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته .
- س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه .
- س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحاً. .
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أ والاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة.
- س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
- س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها .
- س : - ما هي نفقة العدة؟
ج : نفقة العدة هي في حقيقتها نفقة زوجية لأن المطلقة تعتد ٣شهور وتشمل المأكل والملبس والمسكن في حكم الزوجة خلال فترة العدة .
- س : لمن تجب نفقة العدة؟
ج : القاعدة : أن العدة تجب على جميع المطلقات- عدا المطلقة قبل الدخول أو الخلوة- فهي وحدها التي لا يتعين عليها الانتظار لانقضاء المدة الزمنية فيما بين الطلاق والزواج
- س : ما هى الفترة الزمنية لانقضاء العدة؟
ج : عدة المطلقة رجعيا أو بائنا ثلاث حيضات لمن تحيض .أو ثلاثة أشهر عربية لمن لا ترى الحيض لصغر في السن أو لبلوغها سن اليأس ، أما المطلقة الحامل فعدتها حتى تضع حملها ولو توفى عنها زوجها .
- س : متى تبدأ العدة؟
ج : تبدأ من تاريخ الطلاق اى من تاريخ إيقاعه وليس من تاريخ العلم بالطلاق .
- س : ما هى المدة التي تستحق عنها نفقة العدة؟
ج : تستحق المطلقة نفقة العدة لمده ٣ اشهر تطالب بها بعد انتهاء عدتها
- س : متى يسقط الحق في نفقة العدة؟
ج : تسقط نفقة العدةفى حالة نشوز الزوجة أو ارتدادها عن الإسلام .
- س :هل يجوز للزوجة التنازل عن نفقة العدة مقدما أثناء الزوجية ؟
ج : لا يجوز إلا إذا كان التنازل عن النفقة مقابل للخلع .
- س : ما هى المتعة؟
ج : المتعة:هي تعويض للمطلقة على ما أصابها بسبب الطلاق من الم وليرفع عنها وصف الإساءة وبمثابة شهادة بأن الطلاق ليس لعلة فيها وإنما لعذر يخص المطلق .
- س : ما سبب وجوب المتعة؟
ج : سبب وجوب المتعة هو الطلاق المستبد به من الزوج والحكمة من تشريعها هي جبر خاطر المطلقة من إساءة استعمال الزوج لحقه في الطلاق . .
- س : ماهى شروط استحقاق المتعة؟
ج : يشترط لاستحقاق المتعة توافر 4 شروط هي
- أن تكون الزوجة مدخول بها في زواج صحيح -
- وقوع الطلاق بين الزوجين أيا كان نوعه-
- أن يكون الطلاق قد وقع بغير رضا من الزوجة (استخلاص توافر الرضا مسألةموضوعية يستقل بها القاضى(
- أن لا تكون الزوجة المتسببة في الطلاق .
- س : هل تستحق المطلقة على الإبراء تعويض المتعة؟
ج : لا يكون للمطلقة الحق في المطالبة بالمتعة في الطلاق على الإبراء إلا بادعاء أنها أكرهت على التنازل عن حقها في المتعة . .
- س : هل المطلقة بحكم المحكمة تستحق المتعة؟
ج : نعم يحق للمطلقة بحكم من المحكمة الحصول على تعويض المتعة باعتبار أن الحكم الصادر بالطلاق يعد دليلا على أن الطلاق قد تم بغير رضا الزوجة أو بسبب يرجع إليها .
- س : هل تستحق الزوجة الناشز المتعة؟
ج : الحكم الصادر بنشوز الزوجة يدلل على أن الطلاق يرجع للزوجة وبسبها-إلا أن الزوجة تستطيع إثبات عكس ذلك.
- س : ما هى كيفية تقدير المتعة؟
ج : تقدر المتعة بنفقة سنه على الأقل وتقدر على حسب حالة المطلق المالية والاجتماعية وظروف الطلاق ومدة الزوجية
- س : هل يمكن تقسيط المبلغ المقضي به كمتعة؟
ج : نعم يجوز – ولكن يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدعى عليه كما يجوز التقسيط عند التنفيذ
- س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ج : ثلاث شروط هي:
- -أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها .
- أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أوأنوثة أو عاهة أو لطلب العلم-
أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب .-
- س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟
ج : نعم تجب .
- س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن .
- س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة ، أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.
- س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟
ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها
- س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له
- س: متى تسقط نفقة الابن ؟
ج : إذا مات الابن اواذا توظف و استلم راتبه
- س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى
- س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
ج : نعم يلتزم بها اذا كان من اعتاد الدراسه في الخاص . اما في حاله وجوده في المدارس الحكوميه فلا يلزم الاب بذلك
- س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أوصغير) ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه لكن بعد مرور سنه من نهائيه الحكم
- س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة .
- س: ما هو أجر الحضانة؟
ج: هو المبلغ النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للحاضنة نظير قيامها بعمل هو
خدمة المحضون.
- س: ما هي المدة التي تستحق عنها اجر الحضانة؟
ج : ينشأ حق الحاضنة في أجر الحضانه بعد طلاقها اذا كانت الام او الجده للولد حتى سن ٧سنوات والبنت لعمر ٩ سنوات
- س : ما هو أجر الرضاعة؟
ج :هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة للمرضعة لقاء قيامها بإرضاع الصغير
- س: ما هى المدة المقررة لاستحقاق اجر الرضاعة؟
ج : يستحق اجر الرضا ع على الأب لمدة حولين كاملين- سنتين هجريتين- من تاريخ بدء الرضاع الذي يكون من تاريخ الولادة وانفصال الحمل حيا.
- س: ما هى شروط استحقاق أجر الرضاع؟
ج : يشترط لاستحقاق الأم أجر الرضا ع أن تكون مطلقه
- س: ما هو أجر المسكن؟
ج : هو المقابل النقدي الذي يدفعه الملتزم بالنفقة لقاء إسكان الصغير
- س: ما هي شروط استحقاق الصغير لأجر المسكن؟
ج : يستحق الصغير أجر المسكن اذا كان لايقيم مع ابيه
- س:هل يستحق الصغير أجر مسكن إذا كان يقيم بمسكن الأب؟
ج : لا يستحق الصغير أجر مسكن في هذه الحالة
- س: متى ينتهي حق الصغير في المطالبة بأجر المسكن؟
ج : يظل استحقاق الصغير لأجر المسكن قائما حتى بلوغه خمسة عشر عاما قادرا على الكسب المناسب وإلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها.
- س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : شرطان:-
أن يكون الأصل فقيرا حتى لو كان قادرا على الكسب.-
- أن يكون الفرع ميسورا ماديا.
- س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.
- س: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه
- س: هل يجوز الاتفاق على سداد متجمد النفقة على أقساط أمام مكتب التسوية؟
ج : نعم يجوز
- س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
- س : ما المقصود بدعوى الرؤية ؟
ج : هي الدعوى التي يجوز لكل من الأبوين أو- (الأجداد عند عدم وجود الأبوين)- إقامتها بطلب الحكم بالتمكين من رؤية الصغير الذي يكون في حضانة احد الطرفين.
- س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1-أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2-أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
أن تكون أمينة على المحضون-3
. 4-ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
- س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة..ايراد مثال
- س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو للام ثم لامها وان علت ثم للخاله ثم خالة الام ثم عمة الام ثم الجده لاب ثم الاب ثم الاخت ثم العمه ثم عمه الاب ثم خاله الاب ثم بنت الاخت ثم بنت الاخ بتقديم الشقيق ثم ألام ثم ألاب في الجميع. .
اذا لم يجد مستحق للحضانه انتقل الى الوصي المختار اذا تساوى المستحقون للحضانه اختار القاضي الاصلح منهم للمحضون
- س: كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
- س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل
- س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين
- س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه
- س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
- س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة .
- س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه
- س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر الخامسة عشر من عمره –و البنت ان تتزوج وان يتم الدخول بها
- س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة
- س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين:-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة ترغب بالسفر لمده قصيره وللترفيه فلا يمنعها الاب من ذلك
الحاله الثانيه : اذا كانت ترغب للاقامه في بلد اخر فلا يحق لها ذلك الا باذن وليه وموافقته
- س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.
- س : ما هى الأماكن المحددة للرؤية ؟
اختيار آماكن الرؤيه سلطه بيد القاضي وتكون اما في منزل الاب او في منزل الام الحاضنه اذا كان المحضون صغيرا جدا
- س : ما هى المدة المقررة للرؤية وزمانها؟
ج : يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة صباحا والسابعة مساء مع مراعاة أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض مع الايام الدراسيه . وبالنهايه هي سلطه تقديريه للقاضي
- س : هل يجوز تنفيذ حكم الرؤية جبرا إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذه؟
ج : لا يجوز ذلك - حتى لا يكون في استخدام القوة ما يؤثر في نفسية الصغير- وفى هذه الحالة يكون للصادر لصالحه الحكم أن يقيم دعوى بطلب نقل الحضانة من صاحب الحق الممتنع إلى من يليه في الترتيب من أصحاب الحق فى الحضانة
- س: ما هى كيفية إثبات واقعة الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية أمام محكمة الأسرة؟
ج: كافة طرق الإثبات المقررة، والافضل اللجوء لمركز الشرطه لتقييد اثبات حاله بعدم تنفيذ حكم الرؤيه
- س: هل يجوز إعادة التنفيذ بحكم الرؤية بعد ثبوت الامتناع عن تنفيذه؟
ج: نعم يجوز إعادة تنفيذ حكم الرؤية بذات السند التنفيذي في كل مرة يثبت فيها امتناع الصادر ضده الحكم عن تنفيذه - استثناء من القواعد العامة- بعدم جواز التنفيذ بالسند التنفيذي إلا مرة واحدة .
- س: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه
- س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه
- س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي
- س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : لا تقبل الا بعد اثبات الزواج
- س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.
- س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين
- س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر .
- س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله.
- س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج : 1- التطليق للعيب
2- التطليق للضرر
3- التطليق للخلع
4- التطليق للايلاء
5- للغيبه
6- التفريق للحبس
7- التطليق لعدم الانفاق
8- الفسخ لاختلاف الدين
- س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال .
- س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها
- س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة بحكم نهائي
- س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجذام ام أو البرص
- س: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي : :
. أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا-1
. 2-ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
. -أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا 3
4-ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله.
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب
- س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .
- س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلب بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي : :
. أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه-1
. 2-أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
. 3-ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء.
- س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها او شهادة الشهود.
- س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
- س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
. أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه-1
. أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم-2
. -أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب3
. أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر-4
- س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
- س: ما مفهوم الخلع؟
ج : تطلب الزوجه الخلع اذا كانت لا تطيق العيش مع زوجها وتخشى أن تمتنع عن منح الزوج حقوقه الشرعية فيتم مقابل أن تتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعيه لكن ودا
- س: ما مفهوم طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : طاعة الزوجة لزوجها مطلقة فهي تشمل الطاعة الواجبة بمسكن الزوجية والتي تفرضها الإقامة المشتركة للزوجين
- س: ما هى شروط طاعة الزوجة لزوجها ؟
ج : يشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها عدة
شروط هي :
1-أن يفي الزوج لزوجته بعاجل صداقها
. -أن يعد لها المسكن الملائم2
. -أن يكون أمينا عليها نفسا ومالا3
- س: كيف يدعو الزوج زوجته بالدخول في طاعته ؟
ج: بصحيفة دعوى يوجه إليها علي يد محضر يدعوها فيه إلى الدخول في طاعته يبين فيه مسكن الزوجية بشكل واضح وان الزوجة استوفت عاجل صداقها وبأنه أمين علي نفسها ومالها.
- س : كيف تعترض الزوجة على صحيفة دعوى طاعه ؟
ج : يكون الاعتراض عن طريق تقديم دفاعها امام القضاء لاثبات عدم الامانه او عدم ملائمه مسكن الزوجيه وعدم شرعيته وانه لم يؤدي عاجل المهر
- س: هل يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في طاعة زوجها قسرا ؟
ج: لا يجوز إجبار الزوجة عن الدخول في الطاعة
- س: ما هى الشروط التي يجب أن تتوافر في مسكن الطاعة ؟
ج : يشترط في مسكن الطاعة أن يكون صالح للسكني تـأمن فيه الزوجة علي نفسها ومالها وان يكون خاليا من سكني الغير بين جيران صالحين ومزود بكافة المرافق اللازمة
- س: ما هى القواعد التي تحكم إصدار الأحكام في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين المتحدى الطائفة والملة؟
ج : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين فانه يتم تقديم القانون الواجب التطبيق مصدقا من الكنيسه لتطبيقه اومن الجهه المختصه للقاضي لاصدار الحكم
الخاص به، فى حالة عدم تقديم قوانينهم فيتم تطبيق قانون الاحوال الشخصية رقم 52 لسنة 1984
- هل تمنح الجنسية الكويتية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي ؟
يمنح أبناء الكويتي من أجنبي الجنسية الكويتية وفق المادة الخامسة فقرة 2 بحالة واحده وهي أبناء الكويتية الأرملة أو المطلقة طلاق بائن من أجنبي أو الأسير بشرط المحافظة على الإقامة في دولة الكويت حتى بلوغهم سن الرشد. ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد، وذلك بقرار وزاري بشأن معاملة قصر ينشر في الجريدة الرسمية.
- الحصول على جنسية أجنبية من طرف الأم الأجنبية هل يفقد الجنسية الكويتية ؟
يفقد الكويتي الجنسية إذا تجنس مختارا بجنسية أجنبية.
- طلاق الزوجة المتجنسه وفق المادة 8 من قانون الجنسية (زوجة الكويتي) هل يفقدها جنسيتها الكويتية ؟
المرأة المتجنسة بجنسية زوجها الكويتي لا تسقط عنها جنسيتها الكويتية في حال انتهاء الزواج بالطلاق أو الوفاة، إلا أذا رغبت في العودة إلى جنسيتها الأصلية.
- هل تحصل الزوجة الأجنبية المتزوجة من كويتي على الجنسية الكويتية ؟
زوجة الكويتي الأجنبية تحصل على الجنسية الكويتية وفق المادة الثامنة فقره 1 بشرط :
1) إعلان رغبتها.
2) استمرار الزوجية 15 سنة
وفي حال الطلاق أو الوفاة تمنح إن كان لها أولاد وإقامة مشروعة عادية في الكويت.
- هل يحق للمرأة الكويتية استخراج جواز سفر دون موافقة الزوج ؟
لا تشترط موافقة الزوج لاستخراج جواز سفر الزوجة.
- عودة الزوجة المتجنسة وفق المادة الثامنة من قانون الجنسية (زوجة الكويتي) إلى جنسيتها الأصلية هل يفقدها جنسيتها الكويتية ؟
تسقط عنها جنسيتها الكويتية أذا رغبت في العودة إلى جنسيتها الأصلية.
- الزوجة الأجنبية المطلقة أو المتوفى عنها زوجها الكويتي هل تمنح الجنسية الكويتية؟
في حال الطلاق أو الوفاة تمنح الزوجة الأجنبية للكويتي الجنسية الكويتية إن كان لها أولاد وإقامة مشروعة عادية في الكويت.
- هل يترتب على فقد جنسية الأب الكويتي سحب جنسية أبناءه وزوجته المتجنسة ؟
فقد الجنسية الكويتية وأثره على من كسبها معه من زوجة وأبناء :
سبب الفقد
المادة
صفته
أثره على من كسبها منه
إدلاء ببيانات غير صحيحة منح بموجبها الجنسية الكويتية.
13/1
بالتجنس
ويجوز سحبها عن زوجته وأبناءه القصر.
ارتكاب جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال 15 سنه من منحه الجنسية الكويتية.
13/2
بالتجنس
لا تسحب عن زوجته وابناءه القصر
العزل من الوظيفة الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف والأمانة خلال 10 سنوات من منحة الجنسية الكويتية.
13/3
بالتجنس
لا تسحب عن زوجته وابناءه القصر
سحب الجنسية لأسباب تتعلق بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
13/4
بالتجنس
ويجوز سحبها عن زوجته وأبناءه القصر.
الدخول في الخدمة العسكرية لدولة أجنبية.
14/1
أصلية
بالتجنس
لا تسحب عن زوجته وأبناءه القصر.
العمل لمصلحة دولة في حال حرب مع الكويت، أو دولة قطعت معها العلاقات الدبلوماسية.
14/ 2
أصلية
بالتجنس
لا تسحب عن زوجته وأبناءه القصر
الانضمام لهيئة تعمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي وعدم الولاء.
14/3
13/5
أصلية
بالتجنس
لا تسحب عن زوجته وأبناءه القصر
يجوز سحبها عن زوجته وأبناءه القصر
الكويتي الذي يتجنس بجنسية أجنبية.
11
أصلية
بالتجنس
الزوجة :
ولا تفقد الجنسية سواء كانت متجنسة أو بصفة أصلية إلا إذا اختارت التجنس بجنسية زوجها الأجنبية.
الأبناء القصر :
لا يفقدون الجنسية الكويتية بتجنس والدهم بجنسية أجنبيه إلا إذا رغبوا بالتجنس بالجنسية الأجنبية
- متى يجوز معاملة أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد ؟
أبناء الكويتية الأرملة أو المطلقة طلاق بائن من أجنبي أو الأسير يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملتهم معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.
- . ما هي شروط منح الجنسية الكويتية ؟
شروط منح الجنسية الكويتية :
نوع الجنسية
المادة
شروط المادة
الجنسية الكويتية الأصلية
1
1) من سكن الكويت قبل عام 1920 وأستمر بالإقامة فيها إلى 1959
2) المولود من أب كويتي يحمل الجنسية الأصلية.
الجنسية الكويتية اللاحقة
4
1) الإقامة المشروعة بالكويت لمدة 20 سنة، والاستثناء 15 سنة للجنسيات العربية.
2) يعمل وحسن السير والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3) معرفة اللغة العربية.
4) قام بخدمات تحتاج لها البلاد.
5) الإسلام، أن يكون مسلم بالميلاد، أو أعتنق الإسلام وأشهر إسلامه ومضى عليه 5 سنوات على الأقل.
الجنسية الكويتية اللاحقة
5
1) قدم خدمات جليلة للكويت.
2) أبناء الكويتية الأرملة أو المطلقة طلاق بائن من أجنبي أو الأسير.
3) الإقامة الطويلة في الكويت.
الجنسية الكويتية بالتبعية
7
الزوجة :
تعلن رغبتها خلال سنة من تاريخ منح زوجها الجنسية الكويتية.
الأبناء القصر :
يمنحون الجنسية الكويتية بتجنس والدهم.
المولود بعد منح الجنسية :
كويتي بصفة أصلية.
الأبناء الراشدين وأحفاده من أبنائه الذكور :
1) يعمل وحسن السير والسلوك غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
2) معرفة اللغة العربية.
3) الإسلام، أن يكون مسلم بالميلاد، أو أعتنق الإسلام وأشهر إسلامه ومضى عليه 5 سنوات على الأقل.
4) الإقامة العادية 15 سنة بالكويت.
أحفاده القصر من أولاده الذكور.
الجنسية الكويتية بالتبعية
8
زوجة الكويتي الأجنبية :
1) إعلان رغبتها
2) استمرار الزوجية 15 سنة
في حال الطلاق أو الوفاة تمنح إن كان لها أولاد وإقامة مشروعة عادية في الكويت.
- ما هي الشروط المطلوبة بالمرأة للترشح لعضوية مجلس الأمة ؟
مطلوب بالمرشحة الشروط التالية:
- أن تكون كويتية بصفة أصلية.
- أن لا يقل سنها عن 30 سنه ميلادية
- أن تجيد القراءة والكتابة العربية.
- الالتزام بقواعد والأحكام المعتمدة في الشريعة الإسلامية.
- أن لا تكون من أعضاء الأسرة الحاكمة.
- أن لا تكون محكوم في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يرد إليها اعتبارها.
- أن لا تكون من الشرطة.
- ما هي شروط الانتخاب المطلوبة بالمرأة لانتخابات مجلس الأمة ؟
حدد شروط الناخبات وقصرها في التالي :
- أن تكون كويتية الجنسية، وأشترط للمتجنسة مضي 20 سنه من تاريخ حصولها على الجنسية الكويتية.
- أن تكون بالغة سن الرشد والمحدد بواحد وعشرون سنة.
- أن تكون مقيدة في الجداول الانتخابية.
- أن لا تكون من الشرطة.
- ما هي الجرائم التي نص عليها قانون الانتخابات ؟
العقوبة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " وذلك للأفعال التالية :
- أدراج اسم في جدول الانتخاب أو إهمال أدارج اسم.
- التوصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وعدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
- طبع أو نشر أوراق لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.
- التصويت في الانتخاب وهو يعلم أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو انه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
- التعمد بإبداء الرأي باسم الغير.
- استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
- أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
- دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
- أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها.
العقوبة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " وذلك للأفعال التالية :
- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .
- التحايل علانية بأي وسيلة من وسائل الإعلام أو النشر ، أو خفية برسائل أو اتصالات هاتفية أو عن طريق وسطاء لشراء أصوات الناخبين إغراء بالمال أو أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخباً شيئاً من ذلك ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت.
- قبول أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
- نشر أو أذاعه بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
- الدخول في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا.
- دخول القاعة المخصصة للانتخاب ومعه جهاز ظاهر أو مخفي لتصوير ما يثبت أعطاء صوته لمرشح معين.
العقوبة : " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " وذلك للأفعال التالية :
- اختلاس أو أخفاء أو إعدام أو إفساد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
- الإخلال بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
- خطف الصندوق المحتوى على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
- تنظيم أو الاشتراك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعي إليها، وهى التي تتم بصورة غير رسمية قبل الميعاد المحدد للانتخابات لاختيار واحد أو أكثر من بين المنتمين لفئة أو طائفة معينة.
- استخدام دور العبادة أو دور العلم للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو إضرارا به.
- استخدم أموال الجمعيات والنقابات أو استخدم مقارها للدعوة إلى التصويت لمصلحة مرشح معين أو أضرارا به.
ملاحظة : يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة .
- هل تسري القوانين بأثر رجعي ؟
القوانين تطبق بأثر فوري (من تاريخ العمل بها) ولا تسري بأثر إلا إذا نص القانون على ذاك، والقوانين الجزائية لا تسري بأثر رجعي بأي حال من الأحوال.
- هل يجوز عقاب شخص على جريمة أرتكبها أخر ؟
لا يجوز حيث أن العقوبة شخصية حسب القانون الكويتي.
- هل يجوز تقيد حرية شخص سواء من حبس أو تفتيش أو تحديد إقامة أو تنقل
لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا بناء على نص قانوني بحالات وشروط حددها القانون.
- مشروع ورقتي (لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها قانونياً) الجمعية الثقافية الإجتماعية النسائية
يهدف مشروع (ورقتي) إلى مساندة الجهود القائمة فى دولة الكويت لتمكين المرأة قانونيا وذلك بتعريفها بكافة حقوقها المنصوص عليها فى دستور وتشريعات دولة الكويت ووفقا لتعهداتها الدولية عبر إستخدام تكنولوجيا المعلومات.
نفذتهُ الجمعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت UNDP والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.